الجواب:
إذا كانت المؤسسة ربوية محضة فلا يجوز أخذ الجوائز منها أصلا، وإن ابتلي بأخذها فليتب إلى الله ثم ليتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، ولايجوز دفعها إلى المساجد أو إلى ما يتصل بها؛ تنزيها لبيوت الله ورفعة؛ ولأن هذه الأموال مجهولة الرب، وما جهل ربه فمآله إلى فقراء المسلمين والله أعلم
القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : هل يجوز إستخدام أموال الجوائز من البنوك في كفالة الايتام أو إصلاح دورات مياه المساجد ؟