القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : فيمن له على أناس دراهم مؤجلة له إلى مدة سنين ، يدفع كل شهر منها ألف ريال، واحتاج صاحب الدراهم إلى بيع تلك الورقة بالدراهم التي فيها إلى شخص آخر، على أن يسقط عنه الثلث ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
هذه المعاملة من المعاملات التي يحرمها الإسلام ، فإن بيع الدين بالدين مما ينهى عنه في البيوع ، فكيف بشراء دين بأقل من قدره قبل حلول أجله ، ثم استيفائه كاملاً غير منقوص عند حلول أجله ، إن صورة الربا في ذلك ظاهرة والله أعلم .