القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع وشراء العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن
السؤال : نرغب في طمأنة عملائنا بأن الشركة لا تتعامل مع عملائها بنظام الربا ، فالتعامل مع الشركة خالٍ من الربا ، فإن التعامل يتماشى مع الشريعة الإسلامية ، وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك ، وهاهو نص فتوى الدكتور علي محي الدين القرداغي ، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر - الوظيفة المعاملات المالية ، ما حكم المعاملة المالية التالية : أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن/نيويورك/هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن حسب القواعد التالية : 
١- يتم فتح حساب لدى الوسيط في بنك في أمريكا ، حيث أضع مبلغ (١٠٠٠٠ مارجن دولار) .
٢- أقوم بشراء/ بيع العملات والذهب بواقع (٢٠٠٠ دولار لكل صفقة) حيث يتم تقسيم المبلغ (١٠٠٠٠) إلى خمسة صفقات ، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (٢٠٪) على سبيل المثال من قيمة الأسعار بيعاً وشراءً .
٣- انتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً ، وأقوم ببيع الصفقة/ الصفقات وتوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك ، وأقوم بدفع مبلغ (٣٥ دولاراً عمولة) عند البيع عن كل عملية مالية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت ، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء .
٤- لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (٢٠٠٠ دولار) لكل صفقة ، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر ، وإذا لم يكن هنالك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (٢٠٠٠ دولار) ويأخذ (٣٥ دولاراً عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع ، ولكن يأخذ عمولته فقط .
٥- المبلغ الذي أملكه لا يكفي لتسديد قيمة الصفقة الواحدة ؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل (١٠٠٠٠ دولار) لا مع عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته ، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه .
٦- أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو : أن تكون يداً بيد ، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه ، وأنا ملتزم بذلك ، وأيضاً لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال فيه خلال الليل ، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك ، فما حكم ذلك إن حصل مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعاً أو شراءً حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ .
٧- إذا كانت تلك المعاملة غير جائزة شرعاً بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة ، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءاً والوسيط المالي قام بدفع الباقي ، أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط المالي معي ، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته (٣٥ دولاراً) أرجو الإفادة ؟
جواب الدكتور : لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي ؛ بحيث يشترط فيه التقابض في المجلس ، وهو ما سماه الرسول - صلى الله عليه وسلم - : »يداً بيد« ، ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض ، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية ؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
١) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل .
٢) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري .
٣) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير .
٤) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات ، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم .
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين : إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود ، أو يأخذ قرضاً بدون فائدة من الوسيط ، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده ، وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط .
وأجاب عنها سماحة الشيخ المفتي : أرى أن من الضرورة التقيد بما قاله المجيب في جوابه ، ومع هذا التقيد بالشرطين المذكورين أرجو أن لا تضيق هذه المعاملة والله الموفق .