القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم اتفاق المرء مع مكتب سفريات على استرجاع قيمة التذاكر المدفوعة له من جهة حكومية
السؤال : رجل مبتعث من قبل وزارة من الوزارات للدراسة في إحدى الدول ، ومما يستحقه من هذه البعثة أن يصرف له تذكرة سفر ، ولكنه قد يحبذ السفر براً بسيارته ، ويريد أن يسترجع قيمة التذكرة ، ولما كانت الوزارة لا تصرف قيمة التذاكر نقداً ، فإنه يتفق مع مكتب للحجز والسفريات ، والذي يقوم بالحجز عن طريق التذكرة بالتنسيق مع الوزارة أن يأخذ قيمة التذكرة من قبل مكتب الحجزالسفريات مع ملاحظة :
١- أن الوزارة لا تصرف قيمة التذكرة لمكتب السفريات إلا بعد فترة (شهر أو شهرين أو أكثر) ،  وبالتالي فلا يعطي مكتب السفريات المبلغ للشخص إلا بعد استلامه المبلغ من الوزارة .
٢- أن مكتب السفريات يأخذ مقابل أتعابه نسبة معينة من مبلغ التذكرة الذي يستلمه من الوزارة (حوالي ١٥٪) من قيمة التذكرة .
٣- أن المبتعث يختار مكتب سفريات معين قبل أن تحجز الوزارة التذكرة ، وذلك لأنه يتفق مسبقاً مع هذا المكتب على تعويضه قيمة التذكرة وعدم استعماله التذكرة ، لأن بعض المكاتب الأخرى قد لا تتعامل بهذه الطريقة أو قد تصرف بعضها مبلغاً أقل من البعض الآخر .
فما الحكم الشرعي في هذه المعاملة ؟
إن كانت التذكرة حقاً له حسب النظام فلا حرج في اتباع هذا الأسلوب لاستخراج حقه ، على أن يكون ما يأخذه مكتب السفريات عناءً على أتعابه ، وليس من باب بيع النقد بالنقد متفاوتاً والله أعلم .