القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تأجير المباني مع اشتراط التأمين
السؤال : رجل يملك عقاراً يرغب في تأجيره لجهة حكومية ، وبعد التفاوض أخبروه أن النظام المتبع عندهم يلزم المالك بتأمين المبنى ضد الحريق : 
١- فإذا علم بذلك بعد توقيع العقد ، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان العقد ، لا سيما أن شرطهم ملزم له ؟
٢- إذا علم بذلك قبل توقيع العقد ، فهل يجوز له تأجير المبنى لتلك الجهة ، مع العلم أنه مستفيد مادياً لأنهم يدفعون له الإيجار مقدماً لكل سنة ؟
١)هذا شرط يبطل صفقة العقد ما دام للمؤجر مناص عنه ، والله يعوضه ما هو خير وأنفع {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (١) والله أعلم .
٢)الواجب ترك ذلك العقد إلى غيره ، والله يعوضه ما هو خير له والله أعلم.
(1) الآية 2 - 3 من سورة الطلاق.