القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تورط التاجر في اقتناء سلع محرمة وكيفية التخلص منها
السؤال : رجل لديه تجارة من ضمنها مواد مشتبه في أن تكون بعض مكوناتها شحوماً خنزيرية ، وقد علم بذلك بعد أن اشتراها وباع قسماً منها ، فما حكم ما تم بيعه ؟ وماذا عليه أن يعمل بالباقي هل يرجعه إلى البائع ، وإن رفض هل يبيعه للمشركين أو يوزعه عليهم ؟ أم ماذا يفعل به ؟
ليس عليه فيما سبق بيعه شيء ، لأنه لم يكن على علم بما يحتويه المبيع ، أما ما بقي عنده فإن تأكد احتواءه على الحرام كشحوم الخنزير فعليه التخلص منه برده إلى البائع واسترداد الثمن منه ، فإن رفض قبوله فعليه إتلافه ولا يصح له بيعه ولو إلى مشرك ، لأن ثمن الحرام حرام ، ولا توزيعه على المشركين ، لعدم جواز إطعام الحرام ولو لمستحله ، وفي الحديث «أن رجلاً أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راويتي خمر فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألم تعلم أن الله حرَّمها ؟ فقال أفأبيعها ؟ فقال له : إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها» فقال أفأكرم بها اليهود ؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم أن يكارم بها اليهود» (١) ، ولسائر المحرمات حكم الخمر والله أعلم .
(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب : تحريم الخمر(1579).