القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع الإقالة
السؤال : ما هو الحكم الشرعي في بيع الإقالة المتعارف عليه الآن ، إذا كانت هذه المعاملة خالية من وجود الغلة ، وإنما باع له الأصل بالإقالة ولم يشترط عليه الغلة ، فما حكم ذلك ؟
إن كان البيع بسعر عادي ليس فيه غبن على أحد الجانبين ، وكان بجانب ذلك المشتري لم يقصد الغلة وإنما قصد الأصل ، وإنما يأخذ الغلة لأنه أراد الأصل بنفسه ، واعتبر هذا البيع بيعاً قائماً على أسس البيوع الأخرى ، ما عدا أن البائع اشترط الإقالة ، فلا حرج عليه إن أخذ برأي من يجيزه له ، وإن كان الراجح منع هذه المعاملة على الإطلاق والله أعلم .