القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الغلة في بيع الإقالة. 2- حكم الخصومات والدعاوى في بيع الإقالة
السؤال : في رجل باع بيته بالإقالة لمدة عشر سنوات ، على أن يستكري البائع البيت من المشتري باثنين وعشرين ريالاً شهرياً ، وبعد مضي سنتين جاء المشتري وقال تزيد في الكراء أو ترد عليَّ الدراهم ؟ ، فما رأيكم فهل ذلك سائغ ؟
هذا البيع غير شرعي من بداية أمره لالتباسه بالربا المحرم شرعاً ، فإن العقد بينهما ليس هو إلا صورة تمويهية ، أراد المتبايعان أن يتسترا بها ليتوصلا إلى الربا ، فإن من الواضح في مثل هذه الصورة أن المشتري لم يرد البيت بالشراء، وإنما أراد ما يدره العقد الثاني - عقد الإيجار - من أرباح ، فعلى كل منهما أن يرد إلى الآخر ما أخذه منه من نقود ، وأن يتوبا إلى الله تعالى ويستغفراه من هذه الورطة التي رمت بهما في حمأة الربا الوبيئة ، دع ما ارتكباه من أنواع المنهيات التي اشتمل عليها هذا البيع ، منها الجمع بين بيعين في بيع ، فإن الإيجار كالبيع في الحكم ، ومنها أخذ الربح دون ضمان ، وكل من ذلك نهي عنه بنصوص السنة ، فقد ثبت عنه - صلوات الله وسلامه عليه - النهي عن بيعين في بيع ، كما ثبت عنه النهي عن ربح ما لم يضمن الإنسان والله أعلم .