القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم اشتراط المشتري عدم الخسارة في بيع الخيار
السؤال : رجل باع لرجل آخر بيع الخيار ، وصار بينهم موافقة أن لا يلزم المشتري شيء من الخسارة التي تحتاج إليه النخلة ، وكتب له صكاً بذلك ، فهل يثبت هذا الشرط على صاحب الأصل ، أم هل فيه خلاف ؟
بئس ما اتفقا عليه ، كيف يكون للمشتري المغنم خالصاً وعلى البائع المغرم؟ وهل هذا إلا عين الربا ؟ هذا بجانب كون البيع مشتملاً على شرطين ، وهما الإقالة وتكفل البائع بالقيام بشئون المال ، لأجل ذلك كان البيع معيباً والعقد باطلاً والله أعلم.