القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم استئجار البائع المبيع بالخيار من مشتريه. 2-حكم قيام البائع بخدمة المال واستئثار المشتري بغلته
السؤال : فيمن باع بيتاً بالخيار لآخر ، فطلب البائع من المشتري أن يؤجره إياه لأنه ساكن فيه ، فعند اتفاقهما على ذلك ، فهل ترى حرجاً عليهما ؟ وفيمن اشترى نخيلاً وشجراً بالخيار ، فطلب المشتري من البائع أن يبقى عنده ويقوم بسقيه وتعميره كصفة بيدار له ، وعند دراك الغلل يتصرف المشتري فيها ، فهل ترى في هذا شبهة ؟
إذا كان ذلك مشترطاً وتواطأ عليه البائع والمشتري فلا يصح ، أما إذا اتفقا على ذلك من جديد بعد البيع والقبض فقد رخص فيه بعض أهل العلم إن قصد المشتري تملك الأصل لا الغلة وحدها ، والراجح أن ذلك لا يجوز على الإطلاق ، أما قيام البائع بخدمة المال واستئثار المشتري بغلته فهو من الربا المحرم بالإجماع والله أعلم .