القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
ماهية الرهن وبيع الإقالة وحكمهما
السؤال : ما قولكم في رجل يرتهن بيوتاً ، ويشرط على الراهن بأن يخصم عليه عشرة ريالات في المائة وذلك لمدة سنة ، وبعد انتهاء السنة إذا لم يفتد البيت يخصم عليه مرة ثانية كما سبق وهكذا ، فهل هذا يجوز شرعاً ؟ وإذا لم يجز ذلك بين لنا الطريقة التي يجب على المسلمين اتباعها .
ما ذكرته في الصورة المسماة رهناً هو عين الربا ، فكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد تعارف عوام أهل عمان على تسمية بيع الإقالة رهناً، والرهن الشرعي يختلف عن بيع الإقالة ، فالرهن هو ما يمسكه ذو الحق من عينٍ مملوكة وثيقة إلى أن يؤدي إليه المدين حقه ، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بتلك العين المرتهنة ، وإنما تبقى في يده وثيقة في حقه ، أما بيع الإقالة فهو أن يبيع أحدٌ أحداً شيئاً مما يملك، ويشترط البائع الإقالة إلى مدة معينة ، فإن مضت المدة لم يبق له حق فيها ، واختلف العلماء في ثبوت هذا ووقفه ، وتتفرع جميع أحكامه على هذين الأصلين ، وكذلك الغرم والغنم ، فعند من يقول بثبوته يقول للشاري مغنمه وعليه مغرمه ، فله غلته وعليه نفقاته ، ولكن لابد له أن يقصد الأصل من أول الأمر ، فإن قصد الغلة ولم يقصد الأصل فهو مراب ، كما قال الإمام السالمي - رحمه الله - ( لأن قاصد الغلال مرب ) ، وعند من يقول بوقفه فالغلة والنفقات موقوفة إلى أن تمضي مدة الإقالة ، فإن مضت كان لمن صار إليه الأصل المغنم وعليه المغرم . والله أعلم .