القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع مال الأيتام بالإقالة قصد استغلاله لهم
السؤال : توجد نقود في المحكمة الشرعية لأيتام ، ويريد القاضي أن يشتري لهم بيتاً بالإقالة لكي يحصلوا منه على غلة شهرية من إيجاره المتفق عليه ، فهل يصح ذلك أم لا ؟ وما هو الأصلح لهم ؟
الأسلم والأحوط أن يشتري لهم عقاراً أو ماء بالأصل لا بالإقالة ، لِما في معاملات الناس في بيوع الإقالة من الريب ، فإن من شروط جواز أخذ المشتري للغلة في بيع الإقالة تحمله المغرم وكونه قصد الأصل لا الانتفاع بالغلة ، لأن قاصد الغلال مربٍ ، على أن الاتفاق على دفع البائع إلى المشتري إيجاراً من قبل القبض هو من جملة علل هذه المعاملة، وهذا أمر شائع في هذه المعاملات، واليتامى يجب على أي حال رعاية مصلحتهم المادية والمعنوية ، لقوله تعالى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} (١) والله أعلم .
(1) الآية رقم 220 من سورة البقرة.