القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-إحالة رهن على رهن آخر. 2-ماهية الرهن وبيع الإقالة وحكمهما
السؤال : شخص رهن منزله لرجل آخر ، وهذا المنزل اقتربت مدة الإقالة له فيه على الانتهاء (الترم) ، وليس عنده مبلغ يفك به المنزل ، ويريد أن يحيل رهن البيت إلى رهن المزرعة ، وهي أيضاَ مرهونة ، واقتربت مدّة الإقالة على الانتهاء (الترم) ، وهي مزرعة كبيرة تصل إلى عشرين ألفاً ، وليس عنده ما يفك به المزرعة ، فما رأي سماحتكم في ذلك ؟
ما تسمونه رهناً هو معاملة مخالفة للشرع من أساسها ، فالرهن الشرعي هو مجرد وثيقة في مقابل الدين ، لا يغلق بما تسمونه الترم ، فقد جاء في الحديث «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» (١) ، وهذا غير معمول به اليوم ، لذلك أرى السلامة لك في بيع شيء من المال بيعاً منجزاً ، وفكاك البيت بثمنه والله الموفق .
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: لا يغلق الرهن (2441)، الدار قطني في كتاب: البيوع (2898) من طريق أبي هريرة.