القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم انتفاع المشتري بغلة ما اشتراه بالإقالة. 2-أحكام الرهن
السؤال : فيمن يتعامل بما يسمى عند العمانيين »بيع الإقالة« ، هل يحل للمرتهن أن يأخذ قيمة إيجار البيت المرهون الذي سكنه الراهن ، إذا كان المرتهن ينقص ما يدفعه له الراهن من قيمة المال الأصلي الذي اتفقا عليه أثناء عقد الرهن ؟ وإذا كان هذا المال لا ينقصه المرتهن فما حكم أخذه ؟
لا يحل للمشتري الانتفاع بغلة ما اشتراه بالإقالة ما دام الأمر لا يعدو أن يكون رهناً كما هو متعارف عليه ، إذ ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ، اللهم إلا أن يحسب ذلك من الثمن والله أعلم .