القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
إعطاء التحريم حكم الظهار
السؤال : فيمن قال لزوجته : "أنت يا فلانة حرام اذهبي إلى أهلك إن كانت والدتي تحل لي أنت لي" . فهل يعتبر كلامه ذلك طلاقاً ؟
كلامه الأخير دل على أنه قصد بقوله : "اذهبي إلى أهلك أنت عليّ حرام" الظهار منها ، وعليه فإنه تجب عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وذلك كله قبل المسيس والله أعلم .