القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أحكام الظهار واللفظ الذي يكون به
السؤال : يقول الحق سبحانه وتعالى : {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (1) .
ما معنى هذه الآية ؟ وما هو التلفظ الذي يتم به الظهار وما حكمه ؟ وماذا على من عاد في قوله ؟
(1) الآية رقم 2 من سورة المجادلة.
معنى الآية الكريمة أن المظاهر كاذب في قوله حيث جعل زوجته كأمه وهي ليست أمه ولا تعطى حكمها بأيّ وجه من الوجوه ، وأما لفظه فهو أن يقول لامرأته : أنت علىّ كظهر أمي . هذه هي عبارة الظهار الصريحة ، فيقع بها الظهار وإن لم يقصده إن نطق بها عن قصد ، وما عداها فهو من الكنايات كأن يقول لها : أنت كأمي . لاحتمال أنها كأمه في الاحترام والتقدير فإن قصد به الظهار فهو ظهار وإلاّ فلا ، وحكمه أنه يحرم به وطء الزوجة حتى يكفر ، فإن كفر قبل مضى أربعة أشهر منذ ظاهر منها فليمسكها ويباشرها ، وإلاّ فلا بد من أن يتزوجها بعقد جديد عندنا ، والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل المسيس والله أعلم .