القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الكفارة إن فارقت المرأة زوجها بمضي أربعة أشهر بعد الظهار. 2- إعطاء الظهار حكم الإيلاء
السؤال : سألني رجل عن مسألتين ، الأولى أنه قال لامرأته " إن جاءها فكأنه جاء أمه " ثم تاب من قوله وكفر كفارة الظهار وترك زوجته حتى بانت منه ، فالجواب في المسالة خلاف ، ويرى الشيخ محمد بن شامس لما سألناه عن هذه المسألة جواز ردها إليه ، والمسألة الثانية أنه طلقها تطليقتين ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوجها الزوج الأول وطلقها واحدة ، فالجواب في المسألة خلاف ، واختار الشيخ موسى أن التزويج لما كان يهدم الثلاث فمن باب أولى يهدم الطلقتين والواحدة ، ووصل عندي هو وأبو المرأة قائلين أنها راضية بردها إلى زوجها ، وهي قد خرجت من العدة ، وعملاً بفتوى الشيخ موسى وقول غيره من العلماء، وعموم قوله تعالى : {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا } [البقرة : 230] فقد زوجته إياها تزويجاً جديداً والله الموفق ، هذا ما حصل فما رأيكم شيخنا في هذا نرجو التعليق عليه صحة وفساداً وكتبه أخوكم سالم بن حمد بن سليمان الحارثي ؟
أما المسألة الأولى فلا إشكال فيها من حيث إن الرجل كفر كفارة الظهار قبل المسيس ، وفي لزوم الكفارة إن خرجت عنه المرأة بمضي أربعة أشهر بعد الظهار خلاف بين أهل العلم ، فقيل بلزومها ولو خرجت سواء تزوجها من بعد أم لم يتزوجها ، لأن الكفارة تجب بنفس الظهار ، وهو الذي عليه أهل المغرب من أصحابنا ، قال القطب رحمه الله " ويجدد التكفير بحسب حاله مما قدر عليه من عتق أو صوم أو إطعام سواء تزوجها أو تركها ، وهذا يلزم كفارة الظهار من ظاهر سواءً فاتته أو حرمت بعد الظهار أو تركها هو بلا تكفير حتى تمت الأربعة ، وبالجملة فإنها تلزم بنفس الظهار ، وقيل إنما تلزم شرطاً لإدراكها ومذهبنا الأول " أهـ . وقيل لا تلزم إن خرجت ولو تزوجها من بعد بعقد جديد وعليه الإمام السالمي - رحمه الله - ، والقول الأول أرجح وأحوط للنص على الكفارة في القرآن ولم ينص على التوقيت بالأربعة الأشهر ، وإنما قال به أصحابنا - رحمهم الله - حملاً للظهار على الإيلاء ، وهو من باب حمل المطلق على المقيد مع عدم اتفاقهما في الحكم والسبب معاً ، وفي ذلك خلاف حسب أصول أصحابنا وقومنا ، ولا ينبغي ترك ما نص عليه لأجل الحمل على غير المنصوص .
وأمّا المسألة الثانية فقد أخذ شيخنا فيها برأي اعتمد فيه على ترجيح بأية من كتاب الله حسبما فهمه من تأويلها ، فلا حرج عليه في ذلك ، وما قاله موسى -رحمه الله - هو الذي ذهب إليه إمامنا السالمي - رضي الله عنه - وقال به ابن عباس - رضي الله عنهما - من الصحابة وشريح من التابعين وعليه الحنفية ، وهو أن الزوج يهدم مادون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث ، وقيل لا يهدم مادون الثلاث وعليه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل من الصحابة - رضوان الله عليهم - ، وقال به ابن محبوب والقطب - رحمهما الله - وعليه المالكية والشافعية ، وهؤلاء أخذوا بظاهر النص إذ لم يرد إلا في الثلاث وأولئك عولوا على القياس والله أعلم .