القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم إقامة المطلقة بعد عدتها في بيت زوجها ورعايته لها
السؤال : طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن ولم تنجب ، ولدي زوجتان وأولاد ، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل ، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءاً من المنزل ، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها ، فهل لي أن أفعل ذلك وهل لهم حق الاعتراض ؟
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}(1) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته أن يحسن إليها في معاشها ، وأن يرعاها في حاجاتها ، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه ، وفيه الفضل ، والله يؤجرك عليه ، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه ، وإنما يجب أن لا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك والله أعلم .
(1) الآية رقم 237 من سورة البقرة.