القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم عدم ذكر اسم المطلقة في الطلاق
السؤال : قلت لزوجتي في حالة غضب : "طالق بالواحدة ، بالاثنتين ، بالثلاث " فسألت الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي في المسألة فأفتى لي بجواز مراجعتها بسبب عدم ذكر اسم المطلقة . فأرجو من فضيلتكم الجواب الشافي في ذلك ؟
من أخذ برأي عالم من علماء المسلمين أفتاه في مسألة بما لا يخالف النص أو الإجماع القطعيين فلا اعتراض عندنا عليه ، أما إن سألت عن رأينا فإنا نرى الأخذ بالاحتياط والاعتماد على الدليل ، وبما أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا لا يشترطون ذكر اسم المطلقة فإنا لا نرى اشتراطه ، وإن أخذت بما أفتاك به فضيلة الشيخ فلا اعتراض عليك والله أعلم وبه التوفيق .