القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-التصريح بالعدد في الطلاق. 2-الطلاق المتعدد بلفظ واحد. 3-الطلاق في الغضب
السؤال : طلقت زوجتي الاثنتين بلفظة " أنتن طالق بالثلاث " ولم أحرم ولم أحلل ، وكان ذلك دون إرادتي وإنما كنت في حالة غضب ؟
أما التحليل والتحريم فأمرهما إلى الله مالك الملك لا إليك {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}(1) ، وأعجب منكم أنكم لا تعرفون الطلاق إلا بالتحريم والتحليل، فهل عندكم برهان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ مع أن تحريم ما أحل الله أو العكس كفر صريح ، وأما طلاق الثلاث دفعة فهو كالثلاث المتفرقات تبين منه الزوجة فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه ، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وعليه فإنهما بدون زواجهما من غيرك زواجاً صحيحاً لا تدليس فيه لا تحلان لك ، وأما قولك بأن ذلك لم يكن بمحض اختيارك ، فهل أشهر أحد في وجهك سلاحاً ليرغمك على ما فعلت ؟ والله أعلم .
(1) الآية رقم 116 من سورة النحل.