القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم نكاح الشغار
السؤال : اتفق رجلان على أن يزوج كل منهما ابنه بابنة الآخر بنفس المهر أي يكون مهر هذه مهراً للأخرى فما الحكم في ذلك ؟
هذا هو عين الشغار ، فإن دفع الصداق إنما هو أمر صوري ، والزواج لا بد له من شروط وهي رضى المرأة وإذن وليها وصداق وبينه فلا بد من مراعاة هذه الشروط جميعاً ، ولا بد من أن تكون كل واحدة من الابنتين راضية بالصداق الذي تعطاه من قبل زوجها ، وأن لا يكون بضع إحداهما صداقاً لبضع الأخرى، وعليه فاشتراط أن يكون زواج كل واحد منهما معلقاً بزواج الأخرى مما يدخل في اعتبار كون الأبضاع بعضها صداقاً لبعض والله أعلم .