القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم زواج الرجل بمزنيته
السؤال : هذه إجابة الشيخ الطالب أحمد بن الزين حول حكم زواج الزاني بمزنيته وحكم التوارث بينهما والعدة بعد وفاته ؟
هو أن من زنى بامرأة وبعد استبرائها من مائه الفاسد يجوز له أن يتزوجها ، بلا خلاف بين كافة أهل العلم ، وإذا تزوجها ثم توفي بعد أن عقد عليها تقرر مهرها وإرثها منه بموته وتعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا . فما رأي سماحتكم ؟
اطلعت على هذا الجواب وأقول : إن تحريم الزانية على من زنى بها قول مشهور قاله جماعة من الصحابة منهم عليّ وعائشة وابن مسعود والبراء بن عازب -رضي الله عنهم- ، ويعضده أن الإمام مالكاً روى في الموطأ عن عمر - رضي الله عنه- أنه فرق بين رجل وامرأة تزوجها قبل انتهاء عدتها وحرمها عليه حرمة أبدية ، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا ، واستدلوا له ببعض الإشارات من القرآن ، كقوله عز وجل {لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}  حيث حملوا السكون على سكون القلب ، مع تعذره بين رجل وامرأة خبر كل منهم الآخر بنفسه ، واستدلوا له بتفريق النبي - صلى الله عليه وسلم- بين المتلاعنين ، مع الأخذ بقاعدة سد الذرائع ، ولكن إن كان الرأي المتبع في مذهب المستفتي بخلاف هذا فلا معارضة عندنا إن عمل بمقتضى مذهبه والله أعلم .