القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم قذف المرأة مطلقها بالزنا بها وحملها منه. 2- حكم الأدلة العلمية الحيثة في إثبات فاحشة الزنا
السؤال : طلق رجل زوجته ولكن بحكم القرابة ظل يتردد على بيت أهل الزوجة لرؤية الأولاد ، ثم إن مطلقته حملت واتهمته بهذا الحمل الآثم ، ومع إنكار الزوج تم أخذ عينات من الطرفين وفحصت وكانت الفحوصات كلها تثبت تورط هذا الرجل في هذه الفعلة الشنعاء . ما رأي سماحتكم في توافر الأدلة العلمية على ثبوت التهمة وإنكاره الدائم للقيام بهذا العمل ؟ وهل هذه الأدلة تثبت جرمه شرعاً ؟
لا عبرة بكل ذلك في إثبات زنى ذلك الرجل بمطلقته ، إلى أن يعترف بذلك اعترافاً أو يشهد أربعة من الشهداء العدول أنهم أبصروا بأم أعينهم ذكره في فرجها كالميل في المكحلة {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}(1) ، وما هي في حكم الشرع إلا قاذفة له ، وأما لحوق الولد به فإن كانت لم تمض مدة اللحوق المعتبرة عند الفقهاء وهي عامان فهو لاحق به نسباً، لأن الله يحب الستر والله أعلم.
(1) الآية رقم 13 من سورة النور.