القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الزواج بمطلق الخالة أو العمة
السؤال : ما رأي سماحتكم في الزواج من مطلق الخالة ؟
لا مانع من ذلك ، كما لا يمنع الزواج من مطلق العمة ، وإنما يمنع الجمع بين بنت الأخت وخالتها وبين بنت الأخ وعمتها ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى »(1) وذلك من أجل الحفاظ على حسن العلاقة بين الأسر والله أعلم .
(1) رواه الإمام الربيع .