القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تطليق المرأة والزواج بأختها قبل انتهاء عدة الأولى
السؤال : فيمن طلق زوجته وتزوج أختها قبل أن تنتهي عدة الأولى ، ودفع لها صداقها فهل يصح له ذلك ؟
عقده عليها قبل أن تنتهي عدة أختها التي طلقها يعد باطلاً فليدع سبيلها ، فإن أرادها فلينتظر إلى أن تنتهي عدة أختها ، فإذا انتهت فليتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم .