القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم تطليق المرأة والزواج بأختها قبل انتهاء عدة الأولى
السؤال : ما حكم من طلق زوجته وتزوج بأختها قبل أن تنتهي عدة الأولى فهل زواجه بها صحيح أم باطل ؟
لا يجوز الجمع بين الأختين بنص القرآن الكريم ، فقد قال الله تعالى في تعداد المحارم : {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}(1) ولا ريب أن مطلقة الرجل ما دامت في عدتها منه هي في حكم الزوجة من هذه الناحية ما دام الطلاق رجعياً ، ومن أجل ذلك كان أحق بها بنص القرآن ، حيث يقول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}(2) ، وهما يتوارثان - بالإجماع - إن مات أحدهما  قبل انتهاء عدتها منه ، وعليه فإنه لا يحل أن يعقد زواجاً بأختها قبل انتهاء عدتها ، فإن تزوجها فزواجهما باطل، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ، ومثل ذلك حكم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والله أعلم .
(1) الآية رقم 23 من سورة النساء.
(2) الآية رقم 228 من سورة البقرة .