القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
إتيان المرأة من دبرها
السؤال : ما حكم من يحاول أدخال عضوه الذكري في دبر زوجته قليلاً ؟

الجواب:

إتيان المرأة من دبرها من كبائر الذنوب الملعون صاحبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما بعث به محمد -صلى الله عليه وسلم -)

ومن العلماء من تشدد في هذه المسألة فقال بحرمة زوجته عليه إذا غابت حشفة الذكر في دبر الزوجة حرمة أبدية، ومنهم من أبقى عليه زوجه وألزمه بالتوبة النصوح، ونحن لا نعلم ما هذا القليل الذي جاء في السؤال وعلى كل حال فإنا نقول للسائل: إن غابت الحشفة -مقدمة الذكر أو ما يعادلها عند فقدانها- فعليه التوبة إلى الله والكف عن هذه المعصية وعما قد يوقعه فيها  ليبقي عليه زوجه وإن أخرج كفارة دينار الفراش فذلك خير، هذا وعلى المرأة أن لاتطاوعه، وعليها إن رأت تساهله في الأمر وإصراره عليه وتماديه أن ترفع أمرها للقضاء.

وليعلم الزوجان أن المباح فيه سعة وسلامة، أما السعة ففي جواز أن يتغشى الرجل امرأته من خلفها على أن يكون الإيلاج في القبل -موضع الحرث-، كما له أن يداعب زوجته  كيفما شاءا وفي أي موضع شريطة عدم الإيلاج في الدبر لحرمته
، وأما السلامة فهي في ما ظهر من حكم النهي عن الإيلاج في الدبرإذ إن إتيان المرأة في دبرها يسبب كثيرا من الأمراض والأخباث كما ثبت طبيا. والله أعلم.