القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
الزواج من امرأة أتاها الرجل في دبرها
السؤال : الشلام عليكم ورحمة الله وبركاته... يقول الله سبحانه وتعالى\"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين\" صدق الله العظيم.. في هذه الآيه الكريمه دليل واضح على حرمة الزانية على من زنى بها سؤالي هو ما كيفية الزنى المقصود في هذه الآيه؟هل يشمل إيلاج الذكر إلى القبل فقط أو من كلا الموضعين القبل والدبر؟ وما حكم من تزوج بامراءه سبق وان أولج ذكره في دبرها فقط؟ واذا كان زواجهما صحيح فماذا عليها ان يفعلاه من أجل التكفير عن ذنبهما.. بارك الله لي ولكم..

الجواب:


نعم في الآية إشارة إلى تحريم نكاح الزاني بمزنيته وهناك أدلة أخرى في المسألة تقضي بالحكم نفسه كما تقدم في فتوى سابقة، فإن علمت ذلك فاعلم أن الزنى يتحقق بإيلاج مقدمة الذكر في القُبل أو الدبر سواء.

ومن الأدلة على ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال في المتلاعنين: لا يجتمعان أبدا، مع أنه إتهام بالزنا، وهو مذهب طائفة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وعلى المسلم أن يتدارك نفسه بالتوبة النصوح، وعند أصحابنا فإن من شروط توبة الزجين أن ينفصلا والله أعلم