القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم اشتراط المرأة عدم التزوج عليها
السؤال : هل يحق للمرٲه ٲن تمنع زوجها من ٲن يتزوج بٲخرى وذلك من خلال وضعه ك شرط من شروط الزواج يعني هل يحق لها ٲن تشترط هذا الشرط!

الجواب:

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على الاختلاف في مسألة أصل، وهي مسألة اشتراط المرأة المخطوبة شروطا تعود إليها بالنفع، فمن العلماء من أسقط هذا الشرط وأبقى العقد قائما؛ لأنه تحريم ما كان أصله حلالا، ويعضد هذا الرأي زيادة الترمذي على الحديث الصحيح " المؤمنون على شروطهم " إذ زاد: " إلا شرطا حرما حلالا أو أحل حراما "، ومن أهل العلم من قال بجواز مثل هذا الشرط واعتبره؛ لأنه مخير غير مكره، فللرجل أن يرفض قبل أن يتم العقد، وبناء على عموم الأدلة التي تأمر بإيفاء العقود والحفاظ عليها من نحو قول الله: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقد تكرر وصفه المؤمنين بأنهم يرعون العهود: ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )، يتبين أن الأخير هو الراجح؛ لأنه الأسعد بالأدلة والأظفر بها، والله أعلم