القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
صيام التطوع لمن عليه قضاء
السؤال : ما حكم من صام تطوعاً وعليه قضاء ؟
العلماء مختلفون في ذلك ، منهم من قال : لا يصوم تطوعاً من كان عليه قضاء، لأن القضاء ألزم ، ومنهم من قال : لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء، وهذا هو الراجح ، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ــ صلى الله عليه وسلم ــ يصوم غالب شهر شعبان ، حتى يكــون صيــامها موافقاً لصــيامه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا يعقل أن تبقى عائشة ــ رضي الله عنها ــ طوال أيام العام لا تصوم تطوعاً ، مع حرصها على الفضل ومع كونها في بيت النبوة ، والنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان كثيــر الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء . والله أعلم .