القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم صلاة المسبل، وحكم كونه سترة للإمام وما فيه من إشكال
السؤال : هل صحيح أنكم أفتيتم ببطلان صلاة المصلين إذا كان سترة الإمام مسبلاً ؟ إذا كان ذلك صحيحاً فما ذنب من كان في آخر الصف وهو غير مسبل إزاره ؟ ثم إننا قد ابتلينا برجل من كبار السن يكون سترة دائماً وهو مصر على إسبال ثوبه ، ويقول إن بطلان صلاة المسبل لم يكن في عهد الأئمة ، ويقول بأن الإسبال محرم إذا قصد به الخيلاء فما ردكم عليه ؟
الفتوى صحيحة ، وهي مما لا ينبغي أن يختلف فيه ، لثبوت فساد صلاة المسبل بالأدلة التي لا ريب في صحتها ، والذي يأخذ بقافية الإمام جميعا إن فسدت صلاته فسدت صلاة صفه بلا خلاف ، وإنما الخلاف فيما إذا شاركه أحد صحيح الصلاة في الأخذ بقافية الإمام ولو قليلا ، وسؤال ما هو ذنب الآخرين ممن هم في أطراف الصف من صنيع من يقف خلف الإمام ؟ سؤال ساقط ، فإن صحة الصلاة وفسادها مما يعود إلى خطاب الوضع لا إلى خطاب التكليف،  فلذلك لا يشترط فيها العمد ، كالحدث الناقض للوضوء وإن لم يتعمده المحدث ،  أرأيت لو صلى أحد بنجاسة من حيث لا يدري ، فإنه غير مسئول عن ذلك إن استمر على عدم درايته لسقوط خطاب التكليف عنه ، إلا أنه لا يسقط عنه القضاء متى علم لفساد صلاته لأن فسادها من خطاب الوضع ،  فكذلك الشأن في هذه المسألة ، ودعوى ذلك المصر الأهوج أن هذا القول لم يكن معهودا في عهود الأئمة كذب بحت يدل على جهل قائله ، وإصراره على الإخلاد إلى الباطل ، فهذه آثارهم شاهدة على خلاف مدعاه ، وكفى بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفاصلة في ذلك ، ودعوى أن حرمة الإسبال مقيدة بالخيلاء دعوى باطلة وقد أبّنا بطلانها في البحث الذي خصصناه لذلك كما أبّنا أن نفس الإسبال خيلاء فارجع إليه. والله أعلم.