القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
إخراج الزكاة
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله امرأة أخرجت وتصدقت بجزءمن المبالغ من زكاة ذهبها وبقى جزء آخر من المبالغ ، فهل يجوز التصدق بالجزء الباقي الى مدرسة قران ؟ ولكم جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب:

 

مصارف الزكاة محددة بالآية الكريمة: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.} هذا وقد قصر جمهور المفسرين مصرف ( وفي سبيل الله ) على الغزاة المحاربين من المسلمين، ومنهم من توسع فأدخل فيها كل الجهود التي تعلى بها كلمة الله ويعز بها الدين الحنيف مثل وسائل الدعوة إلى الله تعالى في غير بلاد المسلمين، لكن عمارة المساجد لم تكن في يوم من الأيام من مصارف الزكاة في تاريخ المسلمين، ولهذافإننا لا نرى جواز صرف الزكاة لبناء المساجد ومثلها في هذا تشييد مدارس القرآن الكريم فإن لها موارد أخرى ويمكن أن تكون من الصدقات غير الزكاة، ولهذا ننصحك بأن تصرفيها في المصارف المتفق عليها كالفقراء والمساكين خروجا من الخلاف، والله أعلم.