القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم طلب الطلاق للإعسار في النفقة. 2- حكم تطليق المحكمة
السؤال : تقدمت إلى المحكمة الشرعية امرأة تطلب الطلاق من زوجها لعدم إنفاقه عليها وعلى أولادهما ، وعدم توفيره سكناً لهم وتقصيره الشديد في حقها وحق أولادهما ، وكل ذلك بسبب تعاطيه المسكرات ولهوه وعدم مبالاته ، كما أنه لا يمتلك شيئاً يمكنه الإنفاق منه ، علماً بأنه قد تعهد عدة مرات بأداء ما عليه من واجبات تجاه زوجته وأولاده ، إلا أنه لم يف بما وعد ، ولم يشعر بالمسئولية ، وهو رافض أن يطلق زوجته ولو تم حبسه مدة طويلة ، إذ أن أكثر وقته داخل الحبس فلا تأثير للحبس عليه في إجباره على الطلاق ، وهو على هذه الحالة منذ عدة سنوات ، والآن هذه المرأة ما زالت تتردد إلى المحكمة لإنهاء قضيتها فما رأي سماحتكم في ذلك ؟
يرفع عنها الضرر ، ويطلقها القاضي الشرعي ، وذلك من باب رفع الضرر ، وهو من واجبات القاضي والله أعلم وهو ولي التوفيق .