بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن الله تعالى الذي استخلف الإنسان في الأرض بسط له من فضله ، وأغدق عليه ما أغدقه من آلائه ونعمه ، و يتجلى هذا الاستخلاف وهذا الفضل العظيم في هذا التمكين الذي مكنه للإنسان ، بحيث سخر له كل ما في هذه الأرض تسخيراً لم يكن له مثيل في بقية العوالم الأخرى بل جعل كل ما في الأرض مخلوقاً له كما قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)[1] ، ومع هذا أيضاً فإن ما حول الأرض بل كل ما في الكون هو مسخر للإنسان كما ينبئ بذلك قوله تعالى : ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ)[2] ، ومن بين ما سُخر له الحيوانات التي ذللت له تذليلاً ، فقد مكن الله تعالى الإنسان من الحيوانات ينتفع بها مطلق الانتفاع ، فمنها ما يأكل لحمه ، ومنها ما يأكل لحمه ويركب ظهره ويحمل عليه أثقاله ، ومنها ما ينتفع بركوبه والحمل عليه الأثقال ، ومنها ما ينتفع به منافع أخرى كالعلاج وغيره ، وقد أحل الله تعالى بهيمة الأنعام إلا ما استثني فقد قال الله سبحانه وتعالى ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)[3] ، والمراد بما يتلى علينا هو ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)[4] ، كما جاء الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[5] .
ولئن تضمنت هذه الأيات مخصصات متصلة إثر ما فيها من عموم الإباحة فإن ثمت أيضاً مخصصات خصصت هذا العموم من السنة النبوية ، ولا بد من العمل بمقتضى هذه المخصصات كلها ، فإن الله تعالى جعل في السنة النبوية تبياناً لإجمال ما في كتابه الكريم ، ومن بين هذا التبيان تخصيص عموماته وتقييد مطلقاته وتفصيل بحملاته ، وهذا التخصيص تضمنته روايات عن النبي صلى الله عليه وسلّم دلت على منع أكل الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، وإن كان للعلماء في حكم ذلك خلاف عريض الحاشية ، إلا أننا نأخذ بما دلت عليه السنة من تخصيص عمومات الكتاب العزيز ، لأن الخصوص وإن كان آحادياً مقدم على العموم وإن كان متواترا .
والحيوان الذي أحله الله تبارك وتعالى للإنسان هو من جنس الأحياء يتألم كما يتألم الإنسان ويحب البقاء ويكره الفناء لذلك طبع على الفرار مما يهدد حياته ، ففي ذبحه أشد الأذى له ، ولكن بما أن الله تبارك وتعالى الذي خلقه فسواه وهو مالكه ومالك أمره هو الذي أحله كان للإنسان أن ينتفع به ، وأن يُقدم على ذبحه لا لقصد إيذائه وإنما لقصد الانتفاع الذي أحله الله تعالى له .
ولأجل هذا لا بد من أن يكون الذبح وفق ضوابط معروفة ،فليس للإنسان أن يعدو على الحيوان كما يعدو السبع الفتاك فيفترسه وينهشه نهشاً ، وإنما عليه أن يذبحه بطريقة فيها رفق ورحمة ، ولذلك كان الذبح أمراً تعبدياً ، إذ ليس المقصود إزهاق الروح فحسب ، ولو كان المقصود مجرد إزهاق الروح لما حَرُمت الموقوذة والمتردية ، ولو وافق ترديها قطع ما يؤمر بقطعه المذكي من الأوداج ، فلو وقع الحيوان من أعلى فصادف سكيناً قطعت أوداجه لما حلَّ بذلك أكله ، وإنما هو في حكم المتردية التي حرمها الله تعالى ، ويدل على هذا أن الله تعالى في كتابه قرن بين النسك والصلاة ، والنسك هو الذبح فقد قال تعالى : " قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"[6] ، ولذلك جاء التحذير البالغ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الذبح لغير الله تعالى كما في حديث الإمام علي كرم الله وجهه وغيره[7] ، وكل ذلك مما يؤذن أن الذبح أمر تعبدي ، ولما كان أمراً تعبدياً فإنه لا بد من أن يكون وفق الطريقة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي هدي رسوله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام .
هذا وفي كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على مشروعية النحر والذبح فالله تعالى يقول : " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً"[8] ، وقال تعالى : " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"[9] .
أما الحيوانات غير الأليفة وهي الحيوانات الوحشية التي لا يمكن أن تذكى كما يذكى الإنسي من الحيوانات فحكمها الاصطياد ، فيباح اصطيادها سواءً كان بإرسال السهام أو كان ذلك بإغراء الجوارح كالكلاب والطيور الجارحة ، فالله تعالى يقول : " فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "[10] ، ويكون ذلك تذكية له إن لم تدرك ذكاته ، والإنسي منه ما ينحر ومنه ما يذبح ، فما ينحر كالإبل فإنه ينحر في اللبة وهي قائمة ، كما قال تبارك وتعالى : " فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ "[11] .
جاء في مدونة الإمام أبي غانم بشر بن غانم الخراساني رحمه الله من رواية أبي المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صواف أي معقولات[12] ، ومعنى ذلك أن تقف على ثلاث وتعقل يدها اليمنى وتنحر طعناً في اللبة .
ودلت السنة أن الذبح فيما يذبح يكون بقطع الأوداج ، والأوداج تصدق على الحلقوم والمريء والودجين ، وإن كان في وجوب قطع الحلقوم والمريء خلاف مشهور ، إلا أنه مما ينبغي للمسلم أن يحرص على الخروج من عهدة الخلاف مهما أمكن ، ولما كانت السنة جاءت بقطع الأوداج بصيغة الجمع ، ويغلّب لفظ الأوداج فيطلق على الحلقوم والمريء والودجين فإنه مما ينبغي الأخذ بهذا فلا بد من قطعها جميعاً.
هذا وقد اختلف أهل العلم في وجوب ذكر اسم الله تعالى إلى ستة أقوال ، ونحن نعوّل على أنه لا تذكية إلا بذكر اسم الله ، وأن ما تُرك ذكر اسم الله عليه سواء كان الترك عمداً أو نسياناً لا يؤكل لقوله تعالى : " وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ"[13] ، ولقوله سبحانه : " فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "[14] ، فإن الآية الأولى من هاتين الآيتين دالة بمنطوقها على النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، وبمفهومها على إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه ، والآية الأخرى دلت بمنطوقها على ما دلت عليه هذه بمفهومها ، وبمفهومها على ما دلت عليه هذه بمنطوقها ، فالآيتان كل واحدة منهما تؤكد ما دلت عليه الأخرى .
ومن أهل العلم من قال بأن قوله سبحانه وتعالى : " وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ"[15] مقيد بقوله تعالى : " وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ"[16] ، وعلى هذا فلا تؤكل في حالة كونها فسقا ، وهو مبنيٌّ على أن الواو هنا هي واو الحال وليست عاطفة ، والحال تفيد التقييد ، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا ، والفسق بينته آية : " أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ"[17] ، ولكن هذا ضعيف ، لأن الأصل ألا تحمل الواو على الحال إلا عندما يتعذر العطف .
أما قول من قال بأنه يمنع عطف الخبر على الإنشاء فلذلك جعلت الواو للحال فليس بشيء ، إذ من المعهود أن يعطف الخبر على الإنشاء ويعطف الإنشاء على الخبر كما حررته في موضع آخر ، ومما يدل على أن هذه الواو ليست للحال قوله تعالى فيما بعد : " وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ "[18] ، فلو كانت هذه الجملة التي دخلت عليها الواو جملة حالية ، لكانت الجمل التي عطفت عليها حالية أيضا ، مع أن جعل تلك الجمل الأخرى حالية أمر متعذر ، ولما كان ذلك متعذراً هنالك فكذلك هذه الجملة .
وهناك الكثير من الشواهد الدالة على جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس ، من ذلك قول الله تعالى : " وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ "[19] فإن كلاًّ من النهي الأول والأخير إنشاء عطف عليه خبر البقرة ، وكذلك قوله الله سبحانه : " وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ "[20] فإن فيه عطف الخبر على الأمر .
وبهذا يتبين أن المنع من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كان الترك عمداً أو نسياناً هو القول الصحيح ، لا يقال بأن الناسي معذور ، لأنه في حالة أكله ليس بناسٍ بل هو ذاكر ، وقد نهي أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، وهذا يعني أن ذكر اسم الله تبارك وتعالى شرط لحلية المذبوح والشروط من خطاب الوضع .
وخطاب الوضع يختلف عن خطاب التكليف ، إذ لا يراعى فيه الذكر أو النسيان ، والشرط كما سبق هو من خطاب الوضع وقد عرفه أهل الأصول بأنه : الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته ، فإن لم تكن هنالك قرينة أو دليل يدل على تقييد الشرط بحالة الذكر فإن الأصل في الشرط أن يكون على إطلاقه ، لا يتقيد بحالة الذكر دون النسيان .
ولابدَّ مع هذا كله أن يكون المذكي إما مسلماً أو كتابياً ، أما كونه مسلماً فإن الأصل في المسلم أن يأكل ذبيحة المسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا " أي ذبيحة المسلمين ، وأما الكتابي فلقول الله تبارك وتعالى : " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ"[21] ، وقد قال المفسرون إن المراد بالطعام هنا الذبائح .
غير أن العلماء اختلفوا هل ذبيحة الكتابي مباحة على الإطلاق أو بشرط أن يكون ذمياً ؟ ، فمنهم من اشترط أن يكون من أهل الذمة وعليه فلا تحل ذبيحة أهل الحرب ، وهذا القول له وجه وجيه ، لولا أنا نجد في صحيح البخاري ما يدل على خلافه ، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تغذوا بجراب شحم اليهود الذين كانوا محاصر بهم حصن خيبر مع أنهم كانوا في ذلك الوقت محاربين[22] .
ولكن لا بد من مراعاة أن يكون الذبح من الكتابي بطريقة شرعية لا مخالفة فيها للشرع ، فإن الله تبارك وتعالى حرّم الموقوذة سواءً كانت موقوذة مسلم أو موقوذة كتابي ، وما كان الله تعالى ليحرم موقوذة المسلم ويبيح موقوذة الكتابي لما في ذلك من تمييز الكتابي على المسلم ، ويأبى الله ذلك فقد قال : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "[23] ، وحرم الله سبحانه وتعالى المنخنقة سواءً كان الانخناق بسبب أو بغير سبب ، ومن الأسباب أن يخنقها إنسان سواءً كان مسلماً أو غير مسلم، و من عجيب الكلام أن يقال بأن المنخنقة التي خنقها الكتابي تباح ، بينما المنخنقة التي خنقها المسلم لا تباح ! وهذا من الأقوال المستبعدة التي لا ينبغي التعريج عليها ، كما قال ابن العربي إن النصراني مثلاً لو خنق الدجاجة فإن أكلها حلال ، مع أن ابن العربي ناقض نفسه بنفسه في نفس كتابه ( أحكام القرآن ) إذ نص قريباً من هذا الكلام على أن الذبيحة من الكتابي يشترط أن تكون موافقة لأحكام الذبح في الإسلام ، وألا تكون مخالفةً لها .
هذا ولا بد من التأكد أن الذابح كتابي إذ كثير من الناس الآن ربما ظُنوا كتابيين وليسوا بكتابيين بسبب تفشي الإلحاد ونبذ الدين في عالم اليوم لا سيما بلاد الغرب ، ومن هنا يتعين على المسلمين إن كانوا في بلاد أجنبية أن يتقيدوا بأكل ذبيحة المسلمين أو ذبيحة الكتابيين الذين تُيقنت كتابيتهم مع التزامهم الذبح بطريقة شرعية مباحة في الإسلام ، على أن الذبح الحلال هو ما تقرب به إلى الله دون سواه ، فإنه لم يشرع للذابح أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح إلا لأجل الإيذان بأنه إنما يذبح بحكم الله الذي أحل له هذا الذبح وأحل له الانتفاع بالحيوان لتنتفي عنه صفة التعدي على حياة حيوان يحب البقاء ويكره الفناء كما سبق والله أعلم .
[1] الآية رقم ( 29 ) من سورة البقرة .
[3] الآية رقم ( 1 ) من سورة المائدة .
[4] الآية رقم ( 3 ) من سورة المائدة .
[5] الآية رقم ( 145 ) من سورة الأنعام .
[6] الآية رقم ( 162 ) من سورة الأنعام .
[7] رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله رقم ( 1978 ) .
[8] الآية رقم ( 67 ) من سورة البقرة .
[9] الآية رقم ( 2 ) من سورة الكوثر .
[10] الآية رقم ( 4 ) من سورة المائدة .
[11] الآية رقم ( 36 ) من سورة الحج .
[12] مدونة أبي غانم الخراساني ( 1/350 ) .
[13] الآية رقم ( 121 ) من سورة الأنعام .
[14] الآية رقم ( 118 ) من سورة الأنعام .
[15] الآية رقم ( 121 ) من سورة الأنعام .
[16] الآية رقم ( 121 ) من سورة الأنعام .
[17] الآية رقم ( 145 ) من سورة الأنعام .
[18] الآية رقم ( 121 ) من سورة الأنعام .
[19] الآية رقم ( 221 ) من سورة البقرة .
[20] الآية رقم ( 282 ) من سورة البقرة .
[21] الآية رقم ( 5 ) من سورة المائدة .
[22] رواه البخاري في أبواب الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب رقم ( 2984 ) ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب رقم ( 1772 ) .
[23] الآية رقم ( 141) من سورة النساء.
|