السؤال : هل تجب الزكاة لمن عنده عقارات ، كالذي يشتري أرضاً ثم يبنيها ثم يعرضها للبيع ، والبعض من الأراضي لم يبنها . فهل فيها زكاة ؟ وكيف ؟
إن كان اتخذ ذلك تجارة بحيث يشتري الأراضي من أجل بيعها أو من أجل بنائها وبيعها ، وكانت هذه طريقة مطردة فعليه زكاة التجارة فيها ، وإن كان لم يقصد الاتجار ، وإنما عرض له بيعها لعارض فلا زكاة عليه فيها ، وإنما الزكاة في ثمنها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكى من قبل . والله أعلم .
|