السؤال : ما الحكم في زكاة الذهب المخلوط بالفضة ؟
يقدر الذهب بنفسه والفضة بنفسها ، ويحمل بعضهما على الآخر ، فإن كانت الفضة مثلاً بمقدار مائة وعشرين درهماً ، والذهب بمقدار ثمانية دنانير حمل بعضهما على الآخر وزكي الجميع كل بحسابه ، وإن كانت الفضة أقل من الذهب كأن تكون بمقدار خمسين درهماً والذهب بمقدار عشرة دنانيرا فإنه يحمل بعضهما على بعض ، وتخرج زكاة الجميع من كل بقدره . والله أعلم .
|