السؤال : اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن ، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالاً عمانياً في نهاية كل شهر ، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة ، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم ، والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان . وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر ، وقد يتشارطون على ذلك كتابة .
هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة ، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من الجمعية ؟ الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقداً لم يستهلك حتى حال عليه الحول ، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم ، لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل ، ومما قاله علماؤنا ــ رحمهم الله ــ في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله . والله أعلم .
|