السؤال : من المعلوم ان من نكح زوجته وهي حائض حكمه حرام وعليه التوبه الى الله وكفاره دينار فراش وهو مايعادل قيمه اربع جرامات من الذهب وربع.فسؤالي هل يجب توزيع المال ل 60 فقيرا او اي عدد من الفقراء؟ وهل على الزوجه كفاره دينار فراش مثل زوجها؟وهل يجوز تأخير دفع الكفره؟
الجواب: على القول بوجوب إخراج الدينار أو نصفه فإنه يدفعه للفقراء من غير تحديد. وعلى زوجته ما عليه إن طاوعته وكانت راضية غير مكرهة والله أعلم. |