السؤال : فيمن قال لزوجته : " مطلقة ". ثم قال لأبيه : "إن زوجتي حرام . حرام . حرام" فما الحكم في ذلك ؟
إن قصد بالتحريم طلاقاً جديداً فهو حسب قصده ، وإن أراد بالتكرار تأسيس الطلاق في كل مرة طلقت ثلاثاً ، وإن لم يقصد ذلك ولم تكن له نية بالتحريم فعليه كفارة يمين مع التوبة ، ولا تطلق إلا تلك الطلقة والله أعلم .
|