السؤال
:
هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه بنفسه ؟ وإن فعل ذلك عمداً ماذا عليه ؟
لا حرج على المحرم إن حلق أو قصر لنفسه بعد أداء المناسك . والله أعلم .