القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم فتح محلات الألعاب الإلكترونية ( التسلية )
السؤال : توجد محلات تسمى (ألعاب التسلية) في هذي المحلات توجد بعض الألعاب من مثل (تنس طاولة،بلياردو،ألعاب الكترونية -بليستيشن- ،وغيرها) حيث يأتي الناس للعب في هذي الألعاب مقابل قيمة معينة لكل ساعة ما حكم فتح مثل هذه المحلات كمشاريع تجارية لكسب الرزق؟ وما حكم إرتيادها للتسلية بهذي الألعاب ؟

الجواب:

 

الأصل أن الترويح عن القلوب وممارسة كل نشاط بدني أو ذهني فيه منفعة للإنسان هو مما أباحه شرعنا الحنيف، لكن فتح محلات مخصصة لذلك يستوجب التقيد بالضوابط التالية:

1- أن لا يُدخل في محله الألعاب المحرمة أو الألعاب التي فيها مفاسد.

2- أن يراعي أوقات الصلوات، ويذكر زبائنه بالصلاة ويحثهم عليها؛ لأن مثل هذه المحالّ تكثر فيها الغفلة.

3- أن ينتبه القائم على المحل لكل ما يجري في محله وليقف أمام المفسدين الذين يتصيدون الأطفال في مثل هذه المحال، وليمنع كل ما يتعارض والأخلاق الإسلامية في محله.

4- الأولى أن يحرص على ألا تزيد مدة مكث الفرد في هذه المحلات عن مدة معلومة من الوقت كساعة واحدة مثلا، لأن الترويح عن القلوب ما هو إلا تجديد للنشاط ودفع للسآمة وليس هو مقصودا لذاته حتى يكون شغل المسلم الذي يقضي فيه سحابة نهاره أو أغلب وقته فهو لم يخلق لذلك.

 

وإن لم يستطع صاحب المحل ضبط محله بالضوابط المتقدمة، ورأى المنكر في محله ولاقدرة له بتغييره فإنه لايسعه أن يبقيه، وليعلم أن " من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه "

هذا ويجدر أن نتذكر حديثين شريفين من أحاديث أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم:

" من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا "

وقوله : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "