القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-أحكام إطعام المساكين عند التكفير. 2-حكم دفع القيمة بدل الإطعام. 3-تحديد مايساوي الصاع بالأوزان المعاصرة
السؤال : ذُكر أن الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله حدد الصاع من الطعام بوزن 98 قرشاً بما يعادل 2744 غراماً فيكون إطعام المسكين في الكفارة ثلث الصاع من الأرز ، هل يجزي إعطاء المسكين ثلث الصاع أم هناك تعديل حسب المعيشة في زماننا هذا ؟ وهل يلزم إطعام المسكين إفطاراً وغداء وعشاء ؟ وإذا كان كذلك فكم المقدار الذي يعطى من الأرز أو الثمن ؟ وهل يصح أن تعطى الكفارة لمسكين واحد تحسب له كإطعام ستين مسكيناً ؟
لم تأت سنة تنص على مقدار ما يطعمه المسكين في الكفارات كما لم يشر إلى ذلك الكتاب العزيز ، ولكن دل حديث كعب بن عجرة الصحيح على إطعام المسكين في فدية الحلق في حالة الإحرام نصف صاع من الطعام وذلك حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع (1)  ، فدل ذلك أن لكل مسكين نصف صاع ، ولا فرق في ذلك بين فدية الحلق في الإحرام وفدية الصيام والكفارات والله أعلم .
(1) رواه الربيع في كتاب الحج باب في الهدي والجزاء والفدية رقم ( 432 ) والبخاري في كتاب الحج باب قول الله
تعالى : " فمن كان منكم مريضاً .. " رقم ( 1719 ) ومسلم في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم
رقم ( 1201 ) .