القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الحلف بغير الله
السؤال : كنت راجعاً من العمل إلى البيت متضايقاً ، ولما دخلت سألت زوجتي عن نظافة البيت والأولاد فردت عليّ بقولها أنا تعبانة ما أقدر أعمل حاجة في البيت ، وكانت تخرج إلى بيت الجيران باستمرار فقلت لها وكنت في حالة غضب : بحجة لا تطلعي سواء بيت أهلك أو بيت أهلي أو بيت أحد الجيران ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
هذا قسم منك بغير الله تعالى ، وهو من كبائر الإثم ، فعليك التوبة من ذلك ولا تنعقد اليمين بمثل هذا القسم ، فلا مانع من ذهابها إلى حيث شددت عليها إن ذهبت مع إذنك لها ولا تلزمك الكفارة وإنما تلزمك التوبة والله أعلم .