القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
فتــاوى » أقسـام الفتاوى
» فتاوى المساجد - مدارس تعليم القرآن الكريم - الأفلاج (3) » فتاوى المساجد (10) » بيع أموال المسجد
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : توجد مجموعة من الأجيال تشرب من الفلج بمعنى بعض منها لها مياه معلومة والبعض الآخر له شرب ، والآن أصبحت تلك الأموال متروكة ونخاف عليها من الانقراض ونطلب جمعها في مكان واحد بحيث يكون الأصلح وبماءٍ معلوم ، فهل يصح ذلك في أموال المسجد ؟
إن كانت هي موقوفة لمسجد فإن المساجد تجب مراعاة مصالحها لأن حكمها حكم اليتامى ، وقد قال تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ } (1)، فما دامت المصلحة متعينة في هذا الجمع ورآه أهل العدل والنظر في مصالح الأموال فلا بأس به والله أعلم .
(1) الآية رقم 220 من سورة البقرة.
(1) الآية رقم 220 من سورة البقرة.