القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-ترتيب الحقوق الواجبة في المال. 2-حكم تعيين شيء من المال لتنفيذ الوصية. 3-حكم استغلال الوصي للوصية
السؤال : ما قولكم في رجل أوصت على يديه والدتي بوصايا ينفذها بعد موتها ، وقالت له : أمسك هذه ضاحية النخل وحسب المبالغ التي قد تدفعها قيمة الوصايا في هذه الضاحية ، ثم قام على الوراث وقال لهم : أدوا ما عليكم من قيمة الوصايا التي نفذها وهم متكاسلون لأنهم جملة وراث بنين وبنات والوصي منذ قبض هذه الضاحية يعمرها ويستغلها فلا أدري ماذا عليه من استغلاله الضاحية وما يلزم الوراث ؟
الإرث إنما هو بعد إنفاذ الوصايا وقضاء الديون لقوله تعالى : {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) ، وعليه فإن لم يؤد الورثة ما بحوزتهم من حق الوصية أعيدت القسمة من جديد ، وإن كان الموصي عيّن شيئاً من ماله تُنفذ منه وصاياه فإنه يُراعى ذلك في الإنفاذ إلا إن لم يكف ما عينه لإنفاذها فيرجع في الباقي إلى سائر المال ، ويرد إلى الورثة ما زاد على نفقاته التي أنفقها على الضاحية من غلتها والله أعلم .
(1) الآية رقم 12 من سورة النساء.