القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1- الحلف بالمشي إلى الحج حافيا. 2- حكم من قال صومي وصلاتي باطلة إذا عملت كذا وكذا
السؤال : ما قولكم فيمن حلف بأن يمشي إلى الحج حافياً ، أو قال صومي وصلاتي باطلة إذا عملت كذا وكذا ، هل هذا قسم أم لا ؟ وإذا كان كذلك فماذا عليه ؟
قيل عليه ما ألزمه نفسه من المشي إلى الحج حافياً ، وقيل يجزيه أن يحج ، وقيل تجزيه كفارة يمين ، ومن قال إن عمل كذا فصومه باطل أو صلاته باطلة أو هما باطلان فعمله لزمته التوبة والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . والله أعلم .