القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم جوائز البنوك الربوية. 2- حكم صرف المال الحرام أو مجهول الصاحب في الخير. 3-حكم بناء المسجد بالمال الحرام
السؤال : رجل قام بإيداع مبلغ من المال في أحد البنوك التجارية الربوية ، لأجل المحافظة على هذا المال من السرقة والضياع ، دون أن يقصد من إيداعه هذا المال الحصول على جائزة نقدية عن طريق القرعة ، وبعد فترة من الزمن القصير حصل هذا الرجل على جائزة نقدية قدرها ٣٠,٠٠٠ ر.ع نظير إيداعه مبلغاً بسيطاً في البنك ، فهل يجوز أخذ هذه الجائزة النقدية والاستفادة منها في أعمال الخير ، كتوزيعه على الفقراء والمساكين أو بناء المساجد وغيرها من أعمال الخير والصلاح ؟
من المعلوم أن هذه الجائزة لم تأت من قبيل التبرع من أحد لمن دفعت إليه، وإنما مما اجتمع في المعَاملات البنكية من أدران الربا ، فلا يجوز أخذها ، والتصدق بها غير جَائز ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وفي الحديث «لا يقبل الله صدقة من غلول» (١) وأمَّا بناءُ مسجد بهذا المَال فهو من باب أولى غير جَائز ، فإن المسَاجد  لا تبنى إلاَّ بالمَال الحلال ، حتى أن أهل العلم قالوا بعدم جواز الصلاة في مسجد بني بالمَال الحرام والله أعلم .
(1) تقدم تخريجه.