القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم جوائز البنوك الربوية. 2- حكم صرف المال الحرام أو مجهول الصاحب في الخير
السؤال : أنا موظفة ، وجرياً للإجراء المعمول به حيال تحويل راتب الموظف إلى حسابه في البنك ، فقد قمت بفتح حساب لهذا الغرض فحسب ، دون أن أحصل على أي زيادة من البنك ، وقد تم إبلاغي من قبل البنك بأنني قد حصلت على سيارة من نوع مرسيدس وذلك خلال السحب الشهري للبنك ، غير أنني لم أراجع البنك ولم أستلم تلك السيارة ، ثم تم إبلاغي من قبل البنك بأنني قد حصلت على سيارة أخرى من نفس النوع .
علماً بأنه عند سماع بعض الناس عن عدم استلامي للسيارتين كانت لهم مطالبة بالتبرع بالسيارتين لأعمال خيرية ، مثل المساهمة في رصف الطرق الداخلية في الولاية أو لجمعية المعوقين أو لتوزيعها على الفقراء أو لأية أعمال خيرية أخرى ، وذلك بدلاً من التنازل عن السيارتين للبنك الذي قد يدخلها في عوائده أو يعيد سحبها مرة أخرى ، ويكون هو المستفيد في الحالتين ، فما الحكم في ذلك ؟ علماً بأن هذا البنك ربوي .
احذري من أخذ السيارتين لامتلاكهما ، فإنَّ ذلك سحت ، ومَا نبت من سحت فالنار أولى به ، ولكن إن اعتبرتِ ذلك من المَال الذي جهل ربه ، فيمكن أن يترخص في صرفهما إلى مَصالح فقراء المسلمين ، لئلاَّ يتصرف البنك فيهما بما فيه ضرر على المسلمين والله أعلم .