القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم جوائز البنوك الربوية. 2- حكم صرف المال الحرام أو مجهول الصاحب في المؤسسات الخيرية
السؤال : حصلت زوجتي على سيارة في أحد السحوبات التي أجراها البنك الربوي ، فما الموقف الشرعي من هذه السيارة تأخذها أم لا ؟ وإذا لم نأخذها وأرجعناها إلى البنك ألا نكون بذلك قد ساعدنا البنك بصورة غير مباشرة ؟
هل لزوجتي أن تأخذا السيارة من البنك ثم أقوم بشرائها منها بمبلغ من المال ثم تقوم هي بتوزيع هذا المال على فقراء المسلمين ، وألا تعتبره صدقة منها ؟ هل لنا أن نعطي جزءاً من هذا المال لإحدى المكتبات العامة ؟
هل تستطيع زوجتي أن تأخذ السيارة ثم تعطيها لأحد أقربائها دون مقابل ؟
ما هو موقفي أنا كزوج لهذه المرأة ، إذا ما أصر أحد أهلها على أن تستلم السيارة، وأنا غير راضٍ بذلك ؟
السلامة في ترك هذه السيارة رأساً ، اللهّم إلاَّ أن يخشى أن تصرف أو تصرف قيمتها فيما لا يعود إلاَّ بمضرة على الدين والأخلاق ، فعندئذ تؤخذ لا تملكاً ولكن بنية دفع هذه المضرة ، وتباع وتعطى قيمتها لفقراء المسلمين ، باعتبارها مَالاً مجهول الأرباب ، ولا ينبغي صرفها في المكتبات العَامة ، لأن هذه مؤسسات خيرية لا تقام إلاَّ بالأموال الطيبة والله أعلم .