القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم لحوق الضرر بالمرء من نخلة لجاره
السؤال : عن مالين أخضرين(١) متجاورين لشخصين فمالت نخلة من المال الأول على مال الشخص الآخر ، وهذه النخلة مهجورة وصاحبها لا يجني ثمارها من عدة سنوات ، وكاد سقوطها أن يحدث ضرراً على مال جاره ، فأبلغه بإزالة نخلته لكي لا يحدث الضرر ، فإذا سقطت النخلة من تلقاء نفسها أو أسقطها صاحب النخلة بنفسه وأحدثت ضرراً في كلا الحالتين على مال جاره ماذا يجب على صاحب النخلة ؟
(1) المال الأخضر هو البستان.
على من يخشى الضرر أن يتقدم إلى صاحب النخلة المخوف منها الضرر بطلب قطعها ، فإن أبى فليرفع أمره إلى القضاء الشرعي ، وإن وقعت قبل أن يحكم القاضي وبعد إقامة الحجة ممن يخشى ضررها على صاحبها وأضرت به فعلى صاحبها الضمان والله أعلم .